responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 304


المقابلة بين هذه البينة واليمين يعلم أن المراد من اليمين في الخبر هي يمين المنكر عند الحاكم .
ثم إن الاجماع المدعى على لزوم إذن المدعي في يمين المنكر مستند إلى فهم الأصحاب اشتراط ذلك من بعض الروايات أو إلى السيرة المستمرة التي ذكرناها ، وأما كونه اجماعا تعبديا غير مدركي فبعيد جدا ، والأظهر استناده إلى السيرة المستمرة القائمة على كون أمر المترافعين بيد الحاكم بعد التحاكم إليه ، وأنهما ليسا مختارين في حل النزاع بينهما حينئذ ، ولذا قالوا بأن الحاكم يطالب المدعي بالبينة ويذكره بإقامتها إن كان غافلا عن ذلك ، بل قيل بلزوم قول الحاكم له : ألك بينة ؟ وإن لم يكن غافلا ، فهذا يكشف عن قيام السيرة على أن أمر المترافعين بيد الحاكم وأنه لا يجوز لهما التقدم عليه في شأنهما ، نعم القدر المتيقن من نفوذ حكم الحاكم هو الحكم الصادر منه بعد احلاف المنكر بطلب من المدعي .
وليس المراد من " الاحلاف " أن يأمر الحاكم المنكر بالحلف حتى يكون المنكر عاصيا بنكوله منه ، لأن المنكر بالخيار بين اليمين والرد والنكول ، بل المراد هو أن يأذن له باليمين ، وهذا هو مراد من عبر ب‌ " الأمر " أيضا .
وقد روى الشيخ الصدوق معتبرة ابن أبي يعفور المذكورة بزيادة جملة " من حلف لكم على حق فصدقوه " [1] وقد يدعى



[1] وسائل الشيعة : 18 / 179 .

304

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست