وكيف كان فلو حلف سقطت دعواه في الدنيا وإن لم تبرء ذمته إن كانت يمينه فاجرة بالاجماع ، وفي الحديث : " . . فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار " [1] . قال المحقق " قده " : " ثم المنكر إما أن يحلف أو يرد أو ينكل " . أقول : عندما يطرح المدعي الدعوى وينكر المدعى عليه فإما أن يحلف مع إذن الحاكم أو يرد اليمين على المدعي أو ينكل فلا يحلف ولا يردها عليه . حكم ما إذا حلف المنكر : قال : " فإذا حلف سقطت الدعوى " . أقول : إذا حلف المنكر سقطت دعوى المدعي ولا حق له على المنكر ، ثم إن أثر هذه اليمين هو أنه إن كان صادقا فكالأول ، أي : إن كان الشئ المتنازع فيه له حقا فهو ، وإن كان كاذبا فكذلك ، أي لا يكون الشئ له باليمين ويحرم عليه التصرف فيه كما كان كذلك من قبل ، هذا بالنسبة إلى المنكر نفسه ، وأما بالنسبة إلى المدعي فلا تجوز له مطالبة المدعى عليه بالشئ بحسب الظاهر وهذا معنى سقوط دعواه ، وأما بالنسبة إلى الحاكم فأثر اليمين أن عليه أن يحكم للمنكر بما يطابق قوله ، وأما بالنسبة إلى سائر الناس فإنهم إذا أرادوا