responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 303


عليه ؟ وهل المراد من الاستحلاف استدعاؤه من الحاكم احلافه إياه ؟
اللهم إلا أن يكون الدليل هو الاجماع وأن سيرة المسلمين منذ صدر الاسلام حتى الآن هي على احلاف الحاكم المنكر بعد مطالبة المدعي ، وإلا فإن المستفاد من الروايات هو ما ذكرناه ، بل قيل : إنه يعتد بيمينه الواقعة بعد التماس المدعي وإن لم يكن في محضر الحاكم ، وهو مقتضى اطلاق معتبرة ابن أبي يعفور :
" إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له . قلت له :
وإن كانت عليه بينة عادلة ؟ قال : نعم . . " [1] .
لكن الظاهر أنها محمولة على المعهود المتداول بين المسلمين في كيفية حل النزاع بينهما ، فإن المتخاصمين يتحاكمان إلى الحاكم ويفوضان الأمر إليه فتجري في مجلسه جميع المقدمات بإذنه وتحت نظره ثم يحكم في الواقعة بحسب الموازين المقررة في الشرع ، فلا اطلاق لها إذا ، ويشهد بما ذكرنا أن في الرواية : " قلت : وإن كانت له عليه بينة عادلة ؟ " أي : هل اليمين تذهب بحقه وإن كانت له عليه بينة ؟ فقد يتفق غياب البينة وهما مستعجلان في فصل خصومتهما فيحلف المدعى عليه المنكر ثم يحضر الشاهدان ، فإن المراد من البينة هنا هي البينة التي تقام عند الحاكم كما هو واضح ، وبقرينة



[1] وسائل الشيعة : 18 / 179 .

303

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست