عدم دلالة الأخبار على تأثير اليمين بدون استحلاف المدعي فلا ريب في أن القدر المتيقن من مدلولها كون يمين المنكر بمطالبة المدعي . وبهذا البيان يتم دلالة هذه الأخبار بظاهرها على ما ذهب إليه الأصحاب ، ويكون ما نحن فيه نظير المعاملات ، فإن العلم برضا صاحب المال ببيع ماله لا يكفي لجوازه بل لا بد من اظهار رضاه الباطن والتصريح به . ولعل السر في ذلك أنه كثيرا ما يندم البائع عن بيع متاعه فمع التصريح بالإذن والرضا لا يؤثر ندمه ، بخلاف ما إذا أريد الاعتماد على رضاه فيمكنه انكار الرضا أصلا ولا طريق إلى اثبات الرضا الباطني ، وهنا كذلك فإنه إذا قال له احلف لم يبق له مجال بعدئذ للانكار بخلاف ما إذا أريد الاستناد إلى الرضا . فحاصل المستفاد من الأخبار أن لاستحلاف المنكر موضوعية في قبول حكم الحاكم في تلك القضية . هذا وليس في الروايات أن يقول المدعي للحاكم : أحلفه ، بل فيها أنه يستحلف المنكر ، بل في بعض الروايات أنه بنفسه يقول للمنكر : احلف ، فما الدليل على أن استحلافه إياه هو أن يقول للحاكم : حلفه ؟ وأن على الحاكم الاستيذان منه في احلاف المنكر ؟ وحيث لا دلالة في الأخبار على اشتراط الإذن فما هو وجه القول بعدم الاعتداد بيمين المنكر مع عدم إذن المدعي ؟ ثم إنه إذا أحلفه في حضور الحاكم وحلف فما الدليل على عدم صدق الاستحلاف