responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 302


عدم دلالة الأخبار على تأثير اليمين بدون استحلاف المدعي فلا ريب في أن القدر المتيقن من مدلولها كون يمين المنكر بمطالبة المدعي . وبهذا البيان يتم دلالة هذه الأخبار بظاهرها على ما ذهب إليه الأصحاب ، ويكون ما نحن فيه نظير المعاملات ، فإن العلم برضا صاحب المال ببيع ماله لا يكفي لجوازه بل لا بد من اظهار رضاه الباطن والتصريح به . ولعل السر في ذلك أنه كثيرا ما يندم البائع عن بيع متاعه فمع التصريح بالإذن والرضا لا يؤثر ندمه ، بخلاف ما إذا أريد الاعتماد على رضاه فيمكنه انكار الرضا أصلا ولا طريق إلى اثبات الرضا الباطني ، وهنا كذلك فإنه إذا قال له احلف لم يبق له مجال بعدئذ للانكار بخلاف ما إذا أريد الاستناد إلى الرضا .
فحاصل المستفاد من الأخبار أن لاستحلاف المنكر موضوعية في قبول حكم الحاكم في تلك القضية .
هذا وليس في الروايات أن يقول المدعي للحاكم : أحلفه ، بل فيها أنه يستحلف المنكر ، بل في بعض الروايات أنه بنفسه يقول للمنكر : احلف ، فما الدليل على أن استحلافه إياه هو أن يقول للحاكم : حلفه ؟ وأن على الحاكم الاستيذان منه في احلاف المنكر ؟
وحيث لا دلالة في الأخبار على اشتراط الإذن فما هو وجه القول بعدم الاعتداد بيمين المنكر مع عدم إذن المدعي ؟ ثم إنه إذا أحلفه في حضور الحاكم وحلف فما الدليل على عدم صدق الاستحلاف

302

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست