responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


كما أن هذا الحق لا يجوز له منع المدعى عليه من الحلف إن أراد أن يحلف ، بل هو كحق الدائن على المدين حيث لا يجوز له أن يمنعه عن أداء الدين إليه إلا بقصد اسقاط حقه وابراء ذمته ، أو بقصد التنازل عن حقه والعدول عن مطالبته فيما نحن فيه ، وأما بقصد ابقاء النزاع والخصومة فلا .
وقد اعترض في الجواهر على استدلالهم بما ذكر بأن ذلك يقتضي عدم تحليفه مع عدم رضاه لا عدمه مطلقا حتى مع قيام شاهد الحال ، وذلك لأن الحق كالمال ، فكما يجوز بعض التصرف في مال الغير برضاه ولو بشاهد الحال فكذلك الحق ولا يلزم الإذن الصريح منه بالحق ، وعليه فإن مجيئه بالخصم إلى الحاكم وطرح الدعوى عنده يكفي شاهدا على رضاه باحلاف المدعى عليه والحكم في القضية .
ومن هنا قال في الجواهر : فالأولى الاستدلال لذلك بعد لاجماع بظاهر النصوص الآتية في اشتراط الرضا الذي لا بد من العلم به ، وشاهد الحال إنما يفيد الظن فتأمل .
أقول : إذن لا بد من النظر في الأخبار ، وقد وجدنا هذه الأخبار دالة على لزوم الاستحلاف ، ثم إذا حلف ذهبت اليمين بحقه ، فهذه الأخبار حيث ورد فيها الاستحلاف تكون بمنزلة الشارح لاطلاقات " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " أو المبين لاجمالها ، إذ تضمنت كيفية اليمين وأن المدعي يستحلف المنكر ، فلو فرض

301

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست