إلى المدعى عليه ، وأما الحاكم فإن قلنا بحرمة الحلف على المدعى عليه لما ذكرنا حرم على الحاكم احلافه لأنه يأمره بالمعصية حينئذ وأما وضعا فلا يترتب على هذه اليمين أثر ، وهذا هو المراد من قول المحقق " قده " : " ولو تبرع هو أو تبرع الحاكم باحلافه لم يعتد بتلك اليمين وأعادها الحاكم إن التمس المدعي " . ولقد استدلوا لعدم تأثيره وضعا بأن احلاف المدعى عليه حق للمدعي ، وما لم يأذن صاحب الحق بذلك لم يكن للحاكم احلافه لتوقف استيفاء حق المدعي على مطالبته . وفيه تأمل : لأن مجرد كون ذلك حقا للمدعي لا يمنع من قيام الحاكم بوظيفته الشرعية وهو فصل الخصومة بين المتنازعين بعد تحاكمهما إليه ، فإنه بعد التحاكم إليه يجب عليه النظر في القضية بحسب الموازين الشرعية لغرض قطع النزاع من بين المتخاصمين ، فلا يمكن المساعدة على القول بعدم ترتب الأثر على حكم الحاكم الصادر بعد احلافه المدعى عليه بدون إذن المدعي بالاستناد إلى مجرد كون الحلف حقا للمدعي ، بل قضية اطلاقات أدلة الحكم والقضاء كتابا وسنة هو نفوذ حكمه ووجوب امتثاله وإن كان صادرا بدون إذن المدعي ، ولا مجال لدعوى انصرافها عن مثل هذا المورد . فالحاصل : كونه حقا للمدعي لا يكون دليلا على عدم جواز حكم الحاكم وعدم نفوذ الحكم الصادر بدون مطالبة المدعي باستيفاء حقه في احلاف المدعى عليه .