responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 273


ونحوهما من الأمور التي يعسر الاطلاع عليها ولا يمكن الجزم فيها بسرعة ولا تسمع في غيرها ، وعن الايضاح : أنه قوى عدم اشتراط الجزم ، لكن عن الرياض الجواب عنه بأنه لم يقل به أحد من الأصحاب ، بل إنهم بين قولين : اعتبار الجزم والاكتفاء بالتهمة في مقامها .
وقال في المسالك : نبه بقوله ايراد الدعوى بصيغة الجزم على أن المعتبر من الجزم عنده ما كان في اللفظ ، بأن يجعل الصيغة جازمة دون أن يقول : أظن أو أتوهم كذا ، سواء انضم إلى جزمه بالصيغة جزمه بالقلب واعتقاده لاستحقاق الحق أم لا ، والأمر كذلك فإن المدعي لا يشترط جزمه في نفس الأمر ، لأنه إذا كان للمدعي بينة يشهد له بحق وهو لا يعلم به فله أن يدعيه به عليه وإن لم يعلم سببه في نفس الأمر ما هو .
أقول : كأن ثاني الشهيدين " قده " يريد أن قول المحقق " قده " :
" بصيغة الجزم " وعدم قوله بالجزم القلبي هو لأجل وجوب السماع في هاتين الصورتين وإن لم يكن يقين قلبي ، كما تجوز الشهادة بالحق استنادا إلى الاقرار وإن لم يكن يقين قلبي ، وكذا المجتهد يخبر عن حكم الله تعالى ويفتي به تارة عن علم وأخرى بالاستناد إلى أمارة وإن لم يجزم بذلك الحكم .
لكن الظاهر من الجواهر استظهار أنه لما كان يمكن دعوى الجزم في الموردين ويجب سماعها وإن لم يكن عن يقين ، فإنه إذن يمكن دعوى الجزم في كل مورد .

273

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست