responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 272


ونحوها ذكر قيمتها . وأما إن كانت تالفة نظرت فإن كان لها مثل كالحبوب والأدهان والأقطان وصفها وطالب بها لأنها يضمن بالمثل ، وإن لم يكن لها مثل كالعبيد والثياب فلا بد من ذكر القيمة " .
قال المحقق : " وفي الكل الاشكال ينشأ من مساواة الدعوى بالاقرار " .
ثم قال " قده " : " ولا بد من ايراد الدعوى بصيغة الجزم . . " .
أقول : فسر صاحب الجواهر " قده " كلام المحقق بقوله :
" التي يستدل بها على جزم المدعي بما يدعيه كما عن الكافي والغنية والكيدري وظاهر الوسيلة بل في الكفاية نسبته إلى الشهرة " وعلل قول المحقق : " فلو قال أظن أو أتوهم لم تسمع " بقوله : " لأن من لوازم الدعوى الصحيحة امكان رد اليمين على المدعي وهو منتف ، وللقضاء بالنكول فيها مع يمين المدعي أو عدمه وهو منتف هنا أيضا " أي : لا فرق بين النكول والرد ، وحيث أن كلا منهما منتف هنا يظهر أن هذه الدعوى ليست صحيحة . هذا توجيه منه لكلام المحقق .
قال في الجواهر : " ولعدم صدق الدعوى عليه عرفا " أي :
لأن الدعوى هو الاخبار عن جزم .
قال المحقق " قده " : " وكان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة ويحلف المنكر . وهو بعيد عن شبه الدعوى " .
أقول : مراده هو الشيخ نجيب الدين محمد بن نما الحلي ، وفي الجواهر عن بعضهم التفصيل بأنها تسمع في مثل القتل والسرقة

272

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست