ونحوها ذكر قيمتها . وأما إن كانت تالفة نظرت فإن كان لها مثل كالحبوب والأدهان والأقطان وصفها وطالب بها لأنها يضمن بالمثل ، وإن لم يكن لها مثل كالعبيد والثياب فلا بد من ذكر القيمة " . قال المحقق : " وفي الكل الاشكال ينشأ من مساواة الدعوى بالاقرار " . ثم قال " قده " : " ولا بد من ايراد الدعوى بصيغة الجزم . . " . أقول : فسر صاحب الجواهر " قده " كلام المحقق بقوله : " التي يستدل بها على جزم المدعي بما يدعيه كما عن الكافي والغنية والكيدري وظاهر الوسيلة بل في الكفاية نسبته إلى الشهرة " وعلل قول المحقق : " فلو قال أظن أو أتوهم لم تسمع " بقوله : " لأن من لوازم الدعوى الصحيحة امكان رد اليمين على المدعي وهو منتف ، وللقضاء بالنكول فيها مع يمين المدعي أو عدمه وهو منتف هنا أيضا " أي : لا فرق بين النكول والرد ، وحيث أن كلا منهما منتف هنا يظهر أن هذه الدعوى ليست صحيحة . هذا توجيه منه لكلام المحقق . قال في الجواهر : " ولعدم صدق الدعوى عليه عرفا " أي : لأن الدعوى هو الاخبار عن جزم . قال المحقق " قده " : " وكان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة ويحلف المنكر . وهو بعيد عن شبه الدعوى " . أقول : مراده هو الشيخ نجيب الدين محمد بن نما الحلي ، وفي الجواهر عن بعضهم التفصيل بأنها تسمع في مثل القتل والسرقة