responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 274


أقول : إن كانت استفادة صاحب الجواهر من كلام المحقق صحيحة ورد عليه اشكاله بأن اظهار الجزم بالصيغة مع عدمه في القلب كذب وتدليس ، ولكن استفادة هذا المعنى منه غير تامة ، بل الحق ما ذكره صاحب المسالك ، وهو الظاهر من قول المحقق " بصيغة الجزم " .
وهل الجزم شرط للسماع ؟ قال به جماعة بل قيل إنه المشهور ، لأن من لوازم الدعوى هو الحلف عند رد اليمين ، ولأن الدعوى لا تصدق مع عدمه . وقال في الجواهر : والتحقيق إحالة الأمر إلى العرف ، وفي مورد التهمة تصدق الدعوى ، ولو سلم عدمه يصدق التشاجر والتخاصم ، ومع صدق الدعوى شملتها عمومات وجوب الحكم ، ثم استشهد رحمه الله بالأخبار الواردة في تهمة القصار ونحو ذلك [1] .



[1] ذكر المحقق الآشتياني رأي صاحب الجواهر بقوله : " وقد فصل بعض مشايخنا في المقام بين موارد التهمة وغيرها ، فحكم بوجوب السماع وعدم الاشتراط في الأول وبعدم وجوبه والاشتراط في الثاني " ثم ذكر تأييده ما ذهب إليه بالنصوص الواردة في تحليف الأمين مع التهمة ، وهي : ( [1] خبر بكر بن حبيب : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه . قال : إن اتهمته فاستحلفه وإن لم تتهمه فليس عليه شئ " ( [2] خبره الآخر عنه عليه السلام : " لا يضمن القصار إلا من جنت يداه وإن اتهمته أحلفته " ( [3] خبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضا : " لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا " وهذه الأخبار ونحوها تجدها في الباب ( [29] من أبواب كتاب الإجارة من وسائل الشيعة : 13 / 271 . ثم إنه أجاب عن الاستدلال بهذه الأخبار بنحو ما سينقله السيد الأستاذ دام بقاه عن المحقق العراقي .

274

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست