responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 256


وعملت بهن كفتك ما سواهن ، وإن تركتهن لم ينفعك شئ سواهن " يفيد عدم لزوم شئ آخر وراء ما ذكر [1] .
وفيه : إن كانت الأخبار الدالة على وجوب تلك الأمور معتبرة سندا ودلالة لم يجز لنا رفع اليد عن مداليلها بهذه الرواية ، والمراد من هذه الرواية التأكيد على أهمية هذه الأمور الثلاثة ، على أن من الواضح وجود أمور لا ريب في حرمة فعلها أو تركها على القاضي لم يذكرها الإمام عليه السلام في هذه الرواية فتكون نظير قوله تعالى :
" إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم " [2] فإنه لا يقتضي خروج الصغائر عن كونها معاصي منهي عنها .
3 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : " من أبتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس " [3] .



[1] جامع المدارك : 6 / 21 .
[2] سورة النساء : 31 .
[3] وسائل الشيعة : 18 / 157 وهو للكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي - وهو الحسين بن يزيد - عن السكوني - وهو إسماعيل بن أبي زياد - عن أبي عبد الله عليه السلام . ولقد كثر البحث عن وثاقة النوفلي والسكوني بين الأعلام ، إذ لم ينص قدماء الرجاليين على توثيق لهما . نعم عن الشيخ في كتاب العدة دعوى اجماع الطائفة على العمل بروايات السكوني . . نعم هما معا من رجال كتاب كامل الزيارات الذي التزم فيه بالرواية عن الثقات فلاحظ . وتأمل .

256

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست