والأمر ظاهر في الوجوب . 4 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : " إن رجلا نزل بأمير المؤمنين عليه السلام فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين عليه السلام فقال له : أخصم أنت ؟ قال : نعم . قال : تحول عنا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه " [1] . فإن المستفاد منه لزوم ترك كل أمر ينتزع منه الحب والاختصاص واللطف لأحد الخصمين دون الآخر . 5 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه . يعني عن يمين الخصم " [2] أي كن إلى جنبه من طرف يمينه . هذا ، وقد اختار في الجواهر تبعا لجماعة استحباب التسوية ، فقال - بعد أن أورد بعض هذه الأخبار وذكر كلام صاحب الرياض في اعتبار أسانيدها وحجية بعضها : " إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه من دعوى اعتبار أسانيدها وحجية بعضها ، لأنه مبني على أنه إن كان في السند أحد من أصحاب الاجماع لم تقدح جهالة الرواي بل وفسقه ، والتحقيق خلافه . . وحينئذ فقطع الأصول المعظمة بمثل هذه النصوص المنساق منها إرادة ضرب من الندب والكراهة كما
[1] وسائل الشيعة : 18 / 157 بالاسناد المتقدم . [2] وسائل الشيعة : 18 / 159 . وهو خبر صحيح .