responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 255


أقول : وما ذكره " قده " يتم بناءا على كون " حتى " تعليلية ، وأما بناءا على كونها غائية وأن الإمام عليه السلام قد ألزمه بالتسوية حتى لا يطمع . . فلا ، والظاهر هو الثاني ، ولو سلمنا كلامه فإن العلة لا ترفع الحكم ، فلو قال : لا تشرب الخمر لأنه مسكر لم يكن معناه عدم الحرمة عند عدم الاسكار ، بل يحرم شربه حتى قليله الذي لا يسكر وحتى إذا مزج بالماء كما روي فعله من بعض خلفاء الجور .
[2] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لعمر بن الخطاب : " ثلاث إن حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن وإن تركتهن لم ينفعك شئ سواهن . قال : وما هن يا أبا الحسن ؟
قال : إقامة الحدود على القريب والبعيد والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود . قال عمر :
لعمري لقد أو جزت وأبلغت " [1] .
قال بعض المعاصرين : أن قوله عليه السلام : " إن حفظتهن



[1] وسائل الشيعة : 18 / 156 . وهو للكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبيد الله بن علي الحلبي عن الصادق عليه السلام . وفيه " إسماعيل بن مرار " وهو مختلف فيه ، فقد ذكر في تنقيح المقال عد الشيخ إياه في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام ساكنا عليه ولم ينقل عن النجاشي فيه شيئا ، ثم ذكر عن المحقق الوحيد البهبهاني " قده " توثيقه ووافقه عليه ، أما السيد الخوئي دام ظله فقد ذكر كلام الوحيد ولم يوافقه . فراجع .

255

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست