بناءا على كفره [1] أما على غيره فالعمدة الاجماع المحكي وفحوى ما دل على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به . . " ولكن لا يحضرني الآن دليل له هذا الفحوى بحيث يستدل به ويعتمد عليه لذلك ، اللهم إلا بتنقيح المناط أو اثبات الأولوية ، والانصاف إن كل ذلك مشكل ، فالعمدة الاجماع المحكي عن جماعة [2] . 6 - العلم : قال : " والعلم " . أقول : لا ريب في عدم نفوذ حكم الجاهل بالأحكام الشرعية وأنه يشترط كون القاضي عالما ، فعن أبي عبد الله عليه السلام قال : " القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة : رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق
[1] كما في بعض الأخبار ، وقد حملت على معان أخرى كما هو مذكور في محله . [2] والأصل الأولى المذكور سابقا ، وفي مباني تكملة المنهاج : " هذا مضافا إلى أن قوله عليه السلام في صحيحة الجمال المتقدمة : ولكن انظروا إلى رجل منكم . ينصرف إلى غير ولد الزنا جزما " .