responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 25


وهو يعلم فهو في الجنة " [1] .
فهل المراد من العلم [2] في هذا الخبر ونحوه الاجتهاد المطلق أو يعم المتجزي وعلم المقلد الذي يحكم بفتوى مقلده أو ناصبه أيضا ؟



[1] وسائل الشيعة : 18 / 11 .
[2] البحث في هذا الشرط في جهات نذكرها باختصار ونقتصر على الأقوال وبيان الخلاف فيها : الجهة الأولى : إنه لا ريب ولا خلاف في اشتراط العلم في القاضي ، فلا ينعقد القضاء للجاهل ولا ينفذ حكمه ، ويدل عليه - قبل الاجماع - الكتاب والنصوص المستفيضة بل المتواترة من السنة الشريفة ، وقد عقد في الوسائل " باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين عليهم السلام " . ومن أخباره ما ذكر في المتن ، وما رواه أبو عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه " . والثانية : قال أكثر الأصحاب بأنه يشترط في هذا العالم أن يكون مستقلا بأهلية الفتوى ، قال المحقق : " ولا ينعقد لغير العالم المستقل لأهلية الفتوى ولا يكفيه فتوى العلماء ، ولا بد أن يكون عالما بجميع ما وليه " وقال العلامة قي القواعد : " فلا ينعقد قضاء . . الجاهل بالأحكام ولا غير المستقل بشرائط الفتوى ولا يكتفي بفتوى العلماء ويجب أن يكون عالما بجميع ما وليه " وفي المسالك : " والمراد بالعالم هنا المجتهد في الأحكام الشرعية ، وعلى اشتراط ذلك في القاضي اجماع علمائنا ، ولا فرق بين حالة الاختيار والاضطرار ، ولا فرق فيمن نقص عن مرتبته بين المطلع على فتوى الفقهاء وغيره ، والمراد بكونه عالما بجميع ما وليه كونه مجتهدا مطلقا ، فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول بتجزي الاجتهاد " . وصريح كلام المسالك دعوى الاجماع على اشتراط الاجتهاد المطلق ، وقد حكي الاجماع على اشتراط الاجتهاد عن جماعة وبه صرح في الرياض ، ومن قبلهم الشيخ " قده " وستأتي عبارته في المتن . ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشيخ في المبسوط بقوله : " وفي الناس من أجاز أن يكون القاضي عاميا ويستفتي العلماء ويقضي به " ليس قولا لأحد من قدماء أصحابنا . نعم عن المحقق الأردبيلي نفي الشك عن عدم نفوذ قضاء غير المجتهد مع وجود المجتهد ، واستشكل المحقق القمي في جامع الشتات الحكم باشتراط الاجتهاد على الاطلاق ولم يستبعد جواز المرافعة للعالم العادل المطلع على جميع المسائل المتعلقة بالواقعة تقليدا في حال الاضطرار ، وفي الجواهر : " بل قد يقال : إن المستفاد من الكتاب والسنة صحة الحكم بالحق والعدل والقسط من كل مؤمن . . " . والثالثة : هل يشترط في المجتهد أن يكون مجتهدا مطلقا أم يكفي التجزي ؟ فيه أقوال - فالأول : ما عرفته من العبارات المزبورة في الجهة الثانية من اشتراط كونه مجتهدا مطلقا ، كما قد عرفت دعوى الاجماع عليه في المسالك . والثاني : جواز المرافعة للمجتهد المتجزي مطلقا . وإليه ذهب صاحب المستند تبعا لغيره . والثالث : التفصيل بين صورة التمكن من المرافعة عند المجتهد المطلق وصورة فقده . وهو مختار صاحب الكفاية حيث قال : " ولا يبعد القول بالاكتفاء بالتجزي عند فقد المجتهد المطلق " .

25

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست