responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 23


< فهرس الموضوعات > 4 - العدالة < / فهرس الموضوعات > 4 - العدالة :
قال : " والعدالة " .
قال بعض علمائنا المعاصرين : هذا الشرط يغني عن اشتراط " الايمان " . ويمكن الاستدلال لاشتراط العدالة بقوله سبحانه :
" لا ينال عهدي الظالمين " [1] لأن الولاية على القضاء ونفوذ الحكم عهد من الله تعالى والفاسق ظالم فلا يناله عهده [2] .
ويدل عليه النصوص الكثيرة [3] .
< فهرس الموضوعات > 5 - طهارة المولد < / فهرس الموضوعات > 5 - طهارة المولد :
قال : " وطهارة المولد " .
أقول : لا دليل يدل عليه بالخصوص . قال في الجواهر : هو واضح



[1] سورة البقرة : 124 .
[2] ولأنه منع من الركون إلى الظالم في قوله عز وجل " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار " ، والفاسق ظالم لنفسه والتحاكم إليه والاستناد إلى حكمه ركون عرفا وأن تنظر بعض أعلام العصر في الاستدلال بالآية الكريمة في هذا المقام .
[3] كخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي [ كنبي ] أو وصي نبي " . ويدل عليه ما دل على اعتبار الايمان . ولأن الفاسق قاصر عن مرتبة الولاية على الصبي فكيف بهذه المرتبة الجليلة ، ولأن شهادته مردودة فالقضاء أولى .

23

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست