responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 22


لكافر ، قال الله تعالى : " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به . . " [1] وقال صلى الله عليه وآله :
" الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " [2] .
وقد يراد به الايمان بالمعنى الأخص ، وهو كونه إماميا اثني عشريا . قال في الجواهر : هو من ضروريات مذهبنا ، ويدل على اشتراطه النصوص الكثيرة البالغة حد الاستفاضة بل التواتر ، الناهية عن الترافع إلى قضاة الجور وحكام المخالفين - إلا عند التقية - والمقتضية عدم جواز التصرف في ما حكم به قاضي الجور وإن كان حقا [3] .



[1] سورة النساء : 60 .
[2] وسائل الشيعة : 17 / 376 .
[3] وتجد طائفة من هذه النصوص في الباب الأول من أبواب صفات القاضي من وسائل الشيعة ، وأول تلك النصوص ما رواه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم " . وإلى اشتراطه يشير الإمام عليه السلام في معتبرة أبي خديجة بقوله " رجل منكم " .

22

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست