responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


ينعقد القضاء لغير البالغ [1] ، لأنه قاصر محتاج إلى الولي ولا تنفذ أعماله في حق نفسه ولا ولاية له عليها ، فكيف يكون وليا على غيره ؟
< فهرس الموضوعات > 2 - العقل < / فهرس الموضوعات > 2 - العقل :
قال : " وكمال العقل " أقول : لا ريب ولا خلاف في اشتراطه كذلك ولا حاجة إلى الاستدلال عليه [2] .
< فهرس الموضوعات > 3 - الايمان < / فهرس الموضوعات > 3 - الايمان :
قال : " والايمان " .
أقول : قد يراد به الايمان المقابل للكفر ، فلا ينعقد القضاء



[1] أي حتى المراهق الجامع للشرائط - عدا البلوغ - ويدل عليه الاجماع المصرح به في كلمات جماعة من الأصحاب وهو العمدة بعد معتبرة أبي خديجة : " أنظروا إلى رجل . . " . وأما كونه قاصرا محتاجا إلى الولي في تصرفاته فقاصر عن الدلالة على المنع ، إذ يمكن لهذا الشخص المفروض جامعيته للشرائط عدا البلوغ أن يتصدى للحكم بإذن وليه . ثم إن الأدلة الأخرى الظاهرة في العموم تخصص بالمعتبرة المذكورة ومثلها الأخرى : " اجعلوا بينكم رجلا . . " .
[2] بالاجماع والاعتبار لوضوح الأمر ، وأن أدلة الإذن في الحكم منصرفة عن المجنون قطعا ، واطلاق معقد الاجماع يعم من كان جنونه دوريا ، وأما تعليل بعضهم بمثل ما ذكر في المتن في البلوغ فغير تام كذلك والعمدة الاجماع .

21

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست