responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 216


بعض الموارد .
وفي الجواهر : قد يقال باختصاص جواز التفريق قبل اثبات العدالة وطلب المدعي الحكم .
وهذا غير واضح إذ لا أثر لتفريق الشهود واستماع شهادتهما بعد ذلك إلا التأكد والاطمئنان . . وكيف كان فلا شبهة في الجواز ويدل على ذلك روايات منها : ما روي عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " أتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنها بغت ، وكان من قصتها أنها كانت يتيمة عند رجل وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله ، فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها ، فدعت بنسوة حتى أمسكنها ، فأخذت عذرتها بإصبعها ، فلما قدم زوجها من غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة وأقامت البينة من جاراتها اللائي ساعدنها على ذلك ، فرفع ذلك إلى عمر فلم يدر كيف يقضي فيها ، ثم قال للرجل : ايت علي بن أبي طالب عليه السلام واذهب بنا إليه .
فأتوا عليا عليه السلام وقصوا عليه القصة فقال لامرأة الرجل : ألك بينة أو برهان ؟ قالت : لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول فأحضرتهن ، فأخرج علي بن أبي طالب عليه السلام السيف من غمده فطرح بين يديه ، وأمر بكل واحدة منهن فأدخلت بيتا ، ثم دعا بامرأة الرجل فأدارها بكل وجه ، فأبت أن تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه ، ودعا أحد الشهود وجثى على

216

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست