responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 215


أقول : إن الميزان الشرعي للقضاء هو البينات والأيمان كما في الحديث الشريف ، ولكن هل تعبدنا الشارع بالأخذ بذلك أو يجوز القضاء بالسؤال عن الخصوصيات والنظر في القرائن وغير ذلك ما يستكشف به الواقع ويتوصل به إلى حقيقة الحال [1] ؟ قال المحقق : " لا بأس بتفريق الشهود ويستحب في من لا قوة عنده " .
أقول : إن اطلاق الآية الكريمة : " واستشهدوا شهيدين من من رجالكم " [2] وقوله صلى الله عليه وآله : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " [3] يشمل ما إذا شهدا معا أو شهد كل واحد من الشاهدين على حدة ، فيجوز الأمران ، لكن في صورة التفريق بينهما ربما يظهر كذبهما أو خطؤهما في الشهادة بخلاف ما إذا شهدا معا . .
هذا بحسب القاعدة وقطع النظر عن الأخبار الخاصة الواردة ، لكن المحقق أفتى بالاستحباب في صورة كون الشاهد لا قوة عقل عنده ولعل وجهه عمل النبي وأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما في



[1] استفاد السيد الأستاذ تبعا لسائر الفقهاء من الخبرين الآتيين عدم اختصاص التفريق بالشهود وأن للحاكم التوصل إلى معرفة الحق بما يراه في ذلك الوقت مما لا ينافي الشرع .
[2] سورة البقرة : 282 .
[3] وسائل الشيعة : 18 / 169 .

215

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست