responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 199


لا يفيد العدالة كما هو واضح .
نعم قيل : إن الأصل في المسلم أن يكون عادلا ، لأن الاعتقاد إن كان كاملا جاء العمل بالأحكام قهرا ، فلا يعصي هذا المسلم ربه إلا نادرا ، وحينئذ فمع الشك في عدالة مسلم أخذ بالأصل المذكور وحكم بعدالته من باب أن الظن يلحق الشئ بالأعم الأغلب ، وهذا الأصل يبتني على القول بأن الاسلام غير العدالة وأن العدالة ملكة أو أنها فعل الواجبات وترك المحرمات ، أو كفاية حسن الظاهر .
ولكن الحق أنه مع وجود الدواعي الكثيرة المختلفة إلى المعصية لا غلبة حتى يلحق بها ، بل قد يكون الأصل والغالب في بعض الأزمنة هو الفساد وبه رواية [1] وكذلك زماننا .
قال في المسالك بالنسبة إلى مذهب الشيخ " قده " : إن هذا القول وإن كان أمتن دليلا . . لكن المشهور الآن بل المذهب خلافه . .



[1] في سفينة البحار ج 2 / 111 : الدرة الباهرة قال أبو الحسن الثالث عليه السلام : إذا كان زمان العدل فيه أغلب من الجور فحرام أن تظن بأحد سوء حتى يعلم ذلك منه ، وإذا كان زمان الجور فيه أغلب من العدل فليس لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يبدو ذلك منه . نهج - قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ثم أساء رجل لم تظهر منه خزية فقد ظلم ، وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله فأحسن رجل الظن برجل فقد غرر .

199

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست