responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 200


أقول : ومراد المحقق من وصف الرواية بالشذوذ هو اعراض الأصحاب عما يدل على ذلك وإن كانت عليه روايات عديدة [1] ،



[1] قد أخرج قسم منها في أبواب الشهادات من وسائل الشيعة ومنها : ما عن علقمة قال " قال الصادق عليه السلام - وقد قلت له : يا ابن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل - فقال : يا علقمة كل من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته . قال فقلت له : تقبل شهادة مقترف الذنوب ؟ فقال : يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام لأنهم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله داخل في ولاية الشيطان " وسائل الشيعة 18 / 292 . ومنها : ما عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام " في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران . فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا ، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه ، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق " وسائل الشيعة 18 / 293 . ومنها : مرسلة يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب . فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه " وسائل الشيعة 18 / 290 . وقد ذكر هذا الخبر في الكتاب وبحث عن لفظه ومعناه . ومنها : ما عن عبد الله بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين . قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته " وسائل الشيعة 18 / 290 . وقد أطال في الجواهر البحث عن هذه الأخبار ودلالتها ووجوه الجواب عن الاستدلال بها في صلاة الجماعة من كتاب الصلاة .

200

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست