responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 198


من الآية - لكونها في مورد الشهادة - بيان الحكم الوضعي ، أي :
إن شرط قبول الحكم موقوف على كون البينة عادلة .
وعن الشيخ في الخلاف والمفيد وابن الجنيد عدم وجوب الفحص عن عدالة الشاهدين مع العلم باسلامهما ، قالوا : والآيتان تدلان على قبول شهادة المسلم والتقييد المذكور غير تام لعدم حجية مفهوم الوصف ، وقال تعالى : " إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا . . " [1] وهو ظاهر في أن وجوب التبين مشروط بالعلم بالفسق ، فمع الشك في كونه فاسقا لا وجوب للفحص والتبين .
أقول : إنا لو سلمنا ما ذكروا بالنسبة إلى الآيتين فإن هذه الآية الثالثة الدالة على عدم قبول قول الفاسق تقيدهما ، فيكون الحاصل :
استشهدوا شهيدين غير فاسقين من رجالكم ، فإن أرادوا التمسك باطلاق الآيتين كان من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
وحيث أن الدليل الدال على اشتراط العدالة لا يوضح معنى العدالة كان للقائل بعدم وجوب الفحص والتحقيق عن حال الشاهدين المسلمين أن يقول بأن الاسلام عدالة ، لكنا نقول : لا اشكال في أن أحكام الاسلام مبنية على العدالة ، وأن من كان مسلما واقعا كان عادلا لأنه يأتي بجميع الأحكام ويطيعها فعلا وتركا ، فإن أرادوا من قولهم :
" الاسلام عدالة " هذا المعنى فهو صحيح ، وإن أرادوا من " الاسلام " مجرد التفوه بالشهادتين ، فإن أثر التفوه بالشهادتين - كما في الروايات - هو أن له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين ، وهذا أمر تعبدي



[1] سورة الحجرات : 6 .

198

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست