أقبل على المدعى عليه فقال : ما تقول فيهما ؟ فإن قال ما عرفنا إلا خيرا غير أنهما قد غلطا فيما شهدا علي أنفذ شهادتهما ، وإن جرحهما وطعن عليهما أصلح بين الخصم وخصمه وأحلف المدعى عليه وقطع الخصومة بينهما " [1] . قال : " وكذا لو عرف اسلامهما وجهل عدالتهما . . وقال في الخلاف : يحكم وبه رواية شاذة " . أقول : لو جهل الحاكم اسلام الشاهدين أو عدالتهما من جهة الشك في اسلامهما فلا خلاف في وجوب التوقف عن الحكم والتفحص عن حالهما ، وكذا لو عرف اسلامهما وجهل عدالتهما عند المشهور لأن الواجب على الحاكم أن يحكم بالحق عند التخاصم إليه ، ومن شرائط الحكم بالحق عدالة الشاهدين في مورد قيام البينة ، فمع الجهل بها لا يكون الحكم بالحق ، ومذهب المشهور أن العدالة أمر زائد على الاسلام بل الايمان أيضا ، واستدلوا لذلك بقوله تعالى : " وأشهدوا ذوي عدل منكم " [2] فإنه ظاهر في أن العدالة وصف زائد على الاسلام ، إذ لو كان الاسلام كافيا لما قيد بالعدالة مع وجود كلمة " منكم " ، وهذه الآية المباركة تقيد الآية الأخرى : " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " [3] بالمنطوق أو بمفهوم الوصف ، والظاهر
[1] وسائل الشيعة : 18 / 174 وليصحح النص على التفسير . [2] سورة الطلاق : 2 . [3] سورة البقرة : 282 .