وأجاب في الجواهر بأن الشهادة غير الخبر عند العرف ، فهما مفهومان متباينان وليست الشهادة خبرا مقيدا بتعدد المخبر حتى يقال فيه ذلك . هذا أولا . وثانيا : إن عمدة الأدلة لحجية خبر الواحد هو السيرة ، وهو دليل لبي يؤخذ منه بالقدر المتيقن وهو غير الترجمة . فإن قيل : إن آية النبأ [1] مطلقة ومفهومها عدم وجوب التبين عند اخبار العادل ، والمترجم العادل يخبر فلا يشترط فيه التعدد . وأجاب في الجواهر : بأن التبين غير واجب ، ولكن التعدد أمر آخر لا تنفيه الآية ، ولا منافاة بين عدم وجوب التبين ولزوم تعدد المخبر لدليل خاص . وأيضا : آية النبأ واردة في مورد موضوع خاص يحتاج إلى البينة . وأيضا : آية النبأ يمكن أن نقول بأنها ليست في مقام وجوب العمل بخبر العادل ، بل هي في مقام بيان عدم جواز ترتيب الأثر والتعويل على قول الفاسق ، وبعبارة أخرى : ينكر أن يكون للآية مفهوم .
[1] وهي قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " سورة الحجرات : 6 .