responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


وأجاب في الجواهر بأن الشهادة غير الخبر عند العرف ، فهما مفهومان متباينان وليست الشهادة خبرا مقيدا بتعدد المخبر حتى يقال فيه ذلك . هذا أولا .
وثانيا : إن عمدة الأدلة لحجية خبر الواحد هو السيرة ، وهو دليل لبي يؤخذ منه بالقدر المتيقن وهو غير الترجمة .
فإن قيل : إن آية النبأ [1] مطلقة ومفهومها عدم وجوب التبين عند اخبار العادل ، والمترجم العادل يخبر فلا يشترط فيه التعدد . وأجاب في الجواهر : بأن التبين غير واجب ، ولكن التعدد أمر آخر لا تنفيه الآية ، ولا منافاة بين عدم وجوب التبين ولزوم تعدد المخبر لدليل خاص .
وأيضا : آية النبأ واردة في مورد موضوع خاص يحتاج إلى البينة .
وأيضا : آية النبأ يمكن أن نقول بأنها ليست في مقام وجوب العمل بخبر العادل ، بل هي في مقام بيان عدم جواز ترتيب الأثر والتعويل على قول الفاسق ، وبعبارة أخرى : ينكر أن يكون للآية مفهوم .



[1] وهي قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " سورة الحجرات : 6 .

191

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست