responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 190


ذوي عدل منكم " [1] وإن كانت اخبارا أمكن القول بكفاية الواحد بناء على شمول أدلة حجية خبر الواحد لجميع الاخبارات ، قال المحقق بلزوم التعدد لأنه القدر المتيقن من الحجة ، وكأنه " قده " غير جازم بكون الترجمة خبرا أو شهادة ، إذ لو كان جازما بكونه خبرا لأفتى بكفاية الواحد ، وإن كان جازما بكونه شهادة لأفتى بالتعدد ، فلم يجزم بأحد الوجهين وأفتى بعدم قبول الواحد من باب الأخذ بالقدر المتيقن لعدم وجود اطلاق أو أصل يقتضي عدم لزوم التعدد مع الشك في حجية ترجمة الواحد .
وقيل : الرواية خبر والشهادة خبر ولكن اشترط في حجية الثاني أن يكون المخبر متعددا ، فأدلة حجية خبر الواحد تقتضي حجيته إلا في مورد الشهادة حيث قام الدليل على لزوم التعدد ، ومع الشك في كون الترجمة شهادة يتمسك بعموم أدلة حجية خبر الواحد أخذا بالقدر المتيقن من الدليل المخصص المجمل [2] .



[1] سورة الطلاق : 2 .
[2] ويمكن توجيه هذا القول بأن عمدة الأدلة على حجية خبر الواحد هي السيرة وهي قائمة على اعتبار خبر الثقة في الأحكام والموضوعات على السواء ، لما كان اعتبار السيرة متوقفا على عدم ردع الشارع ، فإنه في كل مورد قام الدليل الشرعي على اشتراط التعدد كان ذاك الدليل رادعا في ذاك المورد ، وحيث لم يرد نص في اعتبار التعدد في خصوص الترجمة ليكون رادعا عن السيرة جاز الاكتفاء بترجمة الواحد وبما ذكرنا يظهر الجواب عما أجاب به في الجواهر عن هذا القول .

190

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست