responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 192


والحاصل : أنه لا اطلاق للآية الكريمة .
والأولى أن نقول : إن لم تكن الترجمة في مورد الحكم ومقام الترافع - نظير الواعظ الذي يقرأ الرواية على المنبر ويترجمها - كفى الواحد ، والسيرة قائمة على قبول هذه الترجمة ، بل الترجمة في هذه الحالة نظير الرجوع إلى أهل الخبرة عرفا ، وإن كانت في مورد الحكم وتوقف القضاء عليها اشترط فيه التعدد . وبالجملة :
إن كليهما اخبار غير أنه في مورد الترافع شهادة فيعتبر التعدد وفي مورد غيره اخبار ، وحيث تكون الترجمة للشهادة في مورد الترافع فإنها تكون شهادة على الشهادة ، وعليه ففي الشهادة على الزنا حيث يشترط أن يكون الشهود أربعة يكفي أن يكون المترجم اثنين .
وكذا في مورد لا يسمع الحاكم الشهادة ، فمع الحاجة إلى مسمع الحاكم يكفي الاثنان وإن لزم أن يكون الشهود أربعة .

192

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست