والحاصل : أنه لا اطلاق للآية الكريمة . والأولى أن نقول : إن لم تكن الترجمة في مورد الحكم ومقام الترافع - نظير الواعظ الذي يقرأ الرواية على المنبر ويترجمها - كفى الواحد ، والسيرة قائمة على قبول هذه الترجمة ، بل الترجمة في هذه الحالة نظير الرجوع إلى أهل الخبرة عرفا ، وإن كانت في مورد الحكم وتوقف القضاء عليها اشترط فيه التعدد . وبالجملة : إن كليهما اخبار غير أنه في مورد الترافع شهادة فيعتبر التعدد وفي مورد غيره اخبار ، وحيث تكون الترجمة للشهادة في مورد الترافع فإنها تكون شهادة على الشهادة ، وعليه ففي الشهادة على الزنا حيث يشترط أن يكون الشهود أربعة يكفي أن يكون المترجم اثنين . وكذا في مورد لا يسمع الحاكم الشهادة ، فمع الحاجة إلى مسمع الحاكم يكفي الاثنان وإن لزم أن يكون الشهود أربعة .