responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 179


من حينه لا أنه ينقضه الآن .
والمقلد إذا شك في تغير رأي المجتهد استصحب وكان عمله صحيحا ، والمراد من الصحة أنه إن طابق الواقع فهو وإن كان على خلافه كان معذورا وقد أدرك مصلحة العمل بالحكم الظاهري بناء على الاجزاء ، وليس المراد من الصحة هو صحة عمله سواء طابق أو لا . وإذا كان الأمر كذلك لم يجب على المجتهد اعلامه بتغير رأيه .
نعم يمكن أن يقال بأنه حينئذ يفوت المصلحة على المقلد .
إلا أنه قد يجاب بأن ذلك غير معلوم . لكن قد يقال : هل يجوز للمجتهد السكوت في مقابل اجراء المقلد هذا الاستصحاب الذي لا يراه المجتهد مطابقا للواقع ؟ الأقوى : أنه لا يجوز له السكوت ، لأنه هو السبب في وقوع المقلد في خلاف الواقع ( وأما إذا لم يكن السبب فلا يجب الاعلام والمنع عن اجراء الاستصحاب إلا في الدماء والفروج لأهميتها ) فيجب عليه الاعلام من هذه الجهة لا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وكذا الأمر في صورة تيقن المقلد بعدم تغير فتوى مقلده وكون عمله طبق الفتوى السابقة مع تغيرها في الواقع ، فهنا جهل مركب ولا حكم ظاهري فإن الأقوى حينئذ وجوب الاعلام وإن طابق العمل فتوى من يجوز تقليده ، لأن هذا المجتهد لما تغير رأيه فقد قام عنده الدليل على بطلان تلك الأعمال .

179

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست