responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 180


وأما ما عن القمي من صحة عمله لو كان بلا تقليد عن تقصير فوافق فتوى من يجوز تقليده ، فمبني على ما ذكروا في الأصول من أنه إذا قامت حجة وكان عمل الشخص بلا التفات إليها ثم صادف العمل تلك الحجة صح عمله وجاز للعبد الاحتجاج بتلك الحجة وإن كان حين عمله جاهلا بها ، لكن فيه نظر . نعم مطابقة العمل للواقع اتفاقا تكفي لصحة العمل ، أما مطابقته للحجة التي لا يعلمها لا توجب صحة العمل عقلا ، بل العقل يجوز مؤاخذة المولى للعبد في مثل المورد .
ثم إنه لو كان من الصحيح والفاسد معلوما ثم شك في صحة عمله جرت أصالة الصحة ، وأما مع الجهل بالصحيح فلا أصل ليتمسك به .

180

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست