3 - أن يعلم بعدم التحريك وعدم النفوذ معا ، فلو أن مجتهدا أفتى بعدم اخلال ذلك في صحة الوضوء وشك في مطابقة هذه الفتوى للواقع فهل يحمل الوضوء على الصحة الواقعية ؟ مقتضى كلام القمي : نعم . وهو مشكل جدا . كالاشكال فيما قد يقال بصحة العقد من المجتهد أو مقلده إذا أوقعاه على خلاف الاجتهاد أو التقليد وكان موافقا لأحد الآراء في المسألة ، بل الأصل في العقود هو الفساد . هذا في صورة الاحتمال وأما مع وجود الطريق عنده إلى بطلان هذا العقد فلا يحكم بصحته بالأولوية . وأما لو أتى بالأعمال مدة من الزمن من غير تقليد ، فإنه بعد الالتفات إلى وجوب التقليد يجب عليه ذلك ، ثم إن كل ما طابق من أعماله السابقة فتوى المجتهد الذي يريد تقليده فصحيح ، لأن فتوى المجتهد تكون طريقا إلى الواقع ، وإلا فإن أمكن الحكم بصحتها على بعض القواعد فهو وإلا لزمته الإعادة . . ولو أوقعا العقد وتنازعا في صحته تبعا لفتوى مقلديهما وجب الرجوع إلى حاكم ثالث وحكمه نافذ في حقهما . والحاصل في مسألة الاعلام بتغير الرأي : أنه إن كان المجتهد يرى صحة أعمال المقلد حسب الفتوى السابقة فلا يجب الاعلام ، وأما مع القطع ببطلانها فيجب . قال في الجواهر : " بل الظاهر اتحاد الحكم والفتوى في ذلك " يعني : أنه ينكشف له بطلان الحكم