قال : فإن تم استفادة هذا المعنى من دليل الاستصحاب كانت صلاته بدلا عن الواقع . وأما على قول جماعة من بعد استفادة هذا المعنى من الدليل فلا سبيل إلى تصحيحها إلا ما تقدم من أن الاجتهاد اللاحق لا يوجب بطلان الاجتهاد السابق فلا يجب الاعلام ، وأعمال المقلد صحيحة لأن كلا من الرأيين مستند إلى دليل ظني . وعن المحقق القمي " قده " إن المقلد إن عمل بلا تقليد ثم ظهر مطابقته لرأي مجتهد صح عمله ، لكن في العروة : عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وإن كان مطابقا للواقع ، وقد ذكرنا في التعليقة إن هذا إن كان عباديا ولم تتمش منه القربة [1] ، وأما التوصلي فصحيح ، وأما إذا اتفق مطابقته للواقع وتمشى منه قصد القربة فلا تجب الإعادة . وعنه " قده " : إن طابق العمل فتوى المجتهد وشك في مطابقة الفتوى للواقع فيحمل على الصحة بعد العلم . قلت : الحمل على الصحة " بعد العمل " له صور : 1 - أن يشك بعد العمل ، كأن يشك بعد الفراغ من الوضوء في تحريك خاتمه مثلا ، فهنا يحمل على الصحة عند الكل . 2 - أن يعلم - في المثال المذكور - بعدم تحريكه للخاتم في حال الوضوء لكن يحتمل نفوذ الماء إلى تحته . وهذه الصورة خلافية .