responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 177


قال : فإن تم استفادة هذا المعنى من دليل الاستصحاب كانت صلاته بدلا عن الواقع . وأما على قول جماعة من بعد استفادة هذا المعنى من الدليل فلا سبيل إلى تصحيحها إلا ما تقدم من أن الاجتهاد اللاحق لا يوجب بطلان الاجتهاد السابق فلا يجب الاعلام ، وأعمال المقلد صحيحة لأن كلا من الرأيين مستند إلى دليل ظني .
وعن المحقق القمي " قده " إن المقلد إن عمل بلا تقليد ثم ظهر مطابقته لرأي مجتهد صح عمله ، لكن في العروة : عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وإن كان مطابقا للواقع ، وقد ذكرنا في التعليقة إن هذا إن كان عباديا ولم تتمش منه القربة [1] ، وأما التوصلي فصحيح ، وأما إذا اتفق مطابقته للواقع وتمشى منه قصد القربة فلا تجب الإعادة .
وعنه " قده " : إن طابق العمل فتوى المجتهد وشك في مطابقة الفتوى للواقع فيحمل على الصحة بعد العلم . قلت : الحمل على الصحة " بعد العمل " له صور :
1 - أن يشك بعد العمل ، كأن يشك بعد الفراغ من الوضوء في تحريك خاتمه مثلا ، فهنا يحمل على الصحة عند الكل .
2 - أن يعلم - في المثال المذكور - بعدم تحريكه للخاتم في حال الوضوء لكن يحتمل نفوذ الماء إلى تحته . وهذه الصورة خلافية .



[1] أنظر : العروة الوثقى ، المسألة 16 من مسائل التقليد .

177

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست