responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 176


لا يجب الاعلام ، وهو مشكل ، لأنه بعد حصول الظن المعتبر عنده على خلاف الرأي السابق لا يبقى له ظن بذلك الرأي بل ينقلب إلى الشك ، فالحق أنه لا فرق بين العدول بدليل قطعي أو بدليل ظني فإن كلا منهما يرفع طريقية الظن السابق ويوجب سقوطه عن التأثير ودعوى القطع بعدم وجوب الاعلام غير واضحة ، والتمسك بسيرة العلماء واختلاف فتاواهم في الكتاب الواحد يتوقف تماميته على استمرارها واتصالها بزمن المعصوم عليه السلام . وأما بالنسبة إلى المقلد فإن المقلد إذا لم يعلم بتغير رأي المجتهد يعمل بالفتوى التي تعلمها ، فإن لم يطابق الواقع فهو معذور وغير آثم ، ومعه فلا يجب على المجتهد الاعلام إذ لا موضوع للنهي عن المنكر والأمر بالمعروف بالنسبة إليه ، وإن كان شاكا في تغير رأي مقلده كان له استصحاب بقاء الرأي السابق ، أو استصحاب عدم تغيره ، وحينئذ فلا أثم عليه فلا موضوع للنهي عن المنكر والأمر بالمعروف بالنسبة إليه كذلك ، وإن علم بتغير الرأي وجب عليه العمل بالرأي اللاحق .
وأما مع ترك التفحص والعمل بالفتوى السابقة وقد كان الرأي متغيرا في الواقع ، فإن أفتى المجتهد بصحة عمله فهو ، وإلا فقد قيل يجريان الاستصحاب هنا ، وتوضيحه : إذا تيقن سابقا بأن الواجب في الصلاة ثلاث تسبيحات ثم شك في صحة هذا اليقين كان مقتضى دليل الاستصحاب العمل على طبق اليقين السابق ، وهنا المقلد متيقن من صحة صلاته - مثلا - ومع الشك في صحة يقينه بالصحة يستصحب .

176

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست