ففي نفوذه اشكال ، إلا أن يقال بأن نفوذ حكمه هو من جهة كونه منصوبا من قبل الإمام عليه السلام وأنه كما ينفذ حكم الإمام من غير تخاصم فهو كذلك ، ولكن في صدور مثل هذا الحكم من الإمام تأمل ، على أن المعروف كون الحكم بعد التحاكم . ولا اشكال في تحقق الحكم بلفظ " حكمت " و " أنفذت " ونحوهما كقوله : " ادفع إليه ماله " بقصد الانشاء . وهل يتحقق بقوله : ثبت عندي ؟ الظاهر : العدم ولذا يمكنه نقضه بعدئذ . وهل يتحقق الحكم بالفعل كأن يعطي الشئ لمستحقه بعد ثبوت الحق بقصد الحكم ؟ فيه اشكال ، للشك في شمول الاطلاقات له . والقدر المتيقن من الحكم كل لفظ ظاهر في انشاء الحكم فلا يكفي الفعل والكتابة ونحوهما . هل يجب على المجتهد الاعلام بتغير رأيه ؟ هذا ومع تغير رأي المجتهد يجب عليه اعلام مقلديه بذلك ؟ أقول : أما بالنسبة إلى المجتهد فإنه مع تغير رأيه - بحيث يكون الرأي الثاني مقتضيا لفساد الأول من الآن - على الأقل - يجب الاعلام لأمرين أحدهما : إن لازم تغير رأيه كذلك بطلان عمل مقلديه بالرأي السابق ، والآخر : وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وارشاد الجاهل ، فبناء على هاتين المقدمتين يجب على المجتهد اعلام مقلديه بتغير رأيه . وأما مع العدول لدليل ظني لا يقتضي فساد الاجتهاد الأول فقيل :