responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 169


عليه عن أداء الحق وإن رضي المحكوم له بذلك ، وقد ظهر بما ذكرنا أنه لا مجال للقول بتجديد النظر إلا في صورة دعوى المحكوم عليه مخالفة الحاكم الأول لأحكام القضاء في حكمه فإنها مورد البحث والكلام ، فقيل بلزوم النظر وإن أمكن حمله على الوجه الصحيح ، وأنه ينفذ حكم الحاكم الثاني وإن استلزم النقض . أقول : إن استلزم نقض الحكم مع امكان حمله على الوجه الصحيح فهو مشكل وإلا وجب النظر إذ لا وجه لعدم سماعها حينئذ .
وأما التتبع لحكم الحاكم الأول والتفحص عن دليل حكمه للوقوف عليه والبحث عن صحته وعدم صحته من غير موجب لذلك فغير جائز إلا أن يدعى بأن حكم الحاكم الأول بوحده لا يكفي للحمل على الصحة ، فلو حكم على الغريم بأداء الحق وأخذه منه وأعطاه لمن له الحق فحينئذ لا يجوز النظر فيه ، لأنه نقض لحكمه أو لأنه ليس موردا للابتلاء ، وأما مع صدور الحكم المجرد عن استيفاء الحق فالنظر واجب ، لكون الحكم الأول ناقصا ، فعندما حضر الحاكم الثاني وأراد استيفاء الحق فلا بد من تجديد النظر في أصل الحكم ليكون مسوغا لاستنقاذ الحق ، لكن عبارة المحقق تأبى الحمل على هذا المعنى فإن ظاهرها تمام الحكم لا نقصانه .
وكيف كان فلا يشترط في حكم الحاكم استيفاء الحق ، بل الحكم بدونه تام ، إلا أن تقوم دعوى أخرى لأجل استيفاء الحق ، فلو ادعى المحكوم عليه الاعسار سمعت دعواه وطولب بالبينة وأمهل حتى

169

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست