responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 170


اليسار كي يؤدي الحق ، فظهر أن القول بالنظر في هذه الصورة مشكل .
وأما لو ادعى المحكوم عليه جور الحاكم الأول في الحكم فهل يكون سماعها ردا على الحكم أو لا ؟ التحقيق : أنه إن كان المراد من الحكم الواجب انفاذه والمحرم نقضه هو الحكم الصادر بحسب القواعد والأدلة الشرعية ، فكل حكم لا يكون كذلك فليس حراما نقضه ، فلا وجه لقول صاحب الجواهر " وإن اقتضى نقض الأول " وأما إذا صدق عليه النقض فلا مناص من الالتزام بتخصيص أدلة سماع الدعوى لأدلة نفوذ الحكم ، فلا يجوز نقض الحكم إلا إذا كان عن جور أو تقصير .
ويكون المسوغ لأصل النظر في الحكم مع وجود الأدلة الآمرة بحمله على الوجه الصحيح هو دعوى المحكوم عليه جور الحاكم الأول فإن ذلك يوجب النظر في الحكم مع وجود الأصل المذكور لأن هذا الأصل لا يقتضي عدم جواز النظر .
فتلخص : إن الحق وجوب النظر في هذه الصورة وعليه يحمل عبارة المحقق كما في المسالك ، وأما حمله على صورة تراضي الخصمين أو صورة صدور الحكم من الحاكم الأول من غير استنقاذ للحق كما في الجواهر فغير صحيح كما تقدم ، وقد عدل هو " قده " عن ذلك أيضا وحمله على إرادة النظر إن شاء وقد تقدم ما فيه أيضا .

170

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست