responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 168


في الجواهر في الفتوى بوجوبه ، وحمل في المسالك كلام المحقق على مورد دعوى المحكوم عليه جور الحاكم الأول ، وحمله في الجواهر على إرادة النظر إن شاء . وفيه إن أدلة حرمة النقض وانفاذ الحكم تعم المورد الذي احتمل صدقه فيه فلا يجوز النظر ، بل يحمل الحكم حينئذ على الصحة . . فظهر أنه لا بد من حمل عبارة المحقق " قده " على معنى آخر لا وجوب النظر ، وما ذكره الشهيد الثاني هو الأولى .
بل لا يجوز النظر حتى مع تراضي الخصمين خلافا لصاحب الجواهر " قده " إذ لا وجه لذلك أيضا ، مع صدق النقض والرد على هذا النظر ، وحمل عبارة المحقق على هذا الوجه في غير محله ، ولا ينافي ذلك ما ذكره الأصحاب في آداب القضاء من نظر الحاكم الثاني في المحبوسين ، إذ لا منافاة بين استحباب النظر وعدم جواز تجديد الحكم بمعنى أن ينظر في المحبوسين فمن وجده محبوسا بحكم حاكم تركه في الحبس . .
نعم يجب تجديد النظر في صورة دعوى المحكوم عليه كون حكم الحاكم الأول على خلاف القواعد والأحكام المقررة في القضاء ، فإن كان حكمه عن تقصير فهو ضامن ، وإن كان عن قصور فضمانه من بيت المال .
فالحاصل : إنه مع حكم الحاكم الأول وفصل الخصومة بحكمه وحبس المحكوم عليه لا يجوز تجديد النظر بمجرد امتناع المحكوم

168

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست