نعم لو استلزم النظر نقض حكم صحيح لم يجز له ذلك ، وأما القول بالوجوب فمشكل جدا ، لأن الشك في صحة حكم الحاكم الأول الواجد للشرائط لا يقتضي وجوب النظر كما لا يخفى . وهل يجب على الحاكم الثاني النظر في الأمور الجارية في البلد ؟ الظاهر : لا إلا إذا طالبه أحد من الناس بالنظر في قضية ، أو كانت له دعوى بالنسبة إلى الحاكم الأول فحينئذ يجب عليه النظر لفصل الخصومة . أما قول المحقق " ينظر " فظاهره وجوب النظر ، وبه صرح في الجواهر وقال في المسالك بوجوب النظر في صورتين إحداهما : دعوى المحكوم عليه جور الحاكم الأول في حكمه ، والثانية : كون الغريم محبوسا ولم يفصل الأمر بعد . أقول : إن كان النظر في مورد لم تفصل الخصومة فيه فلا مانع منه بل هو واجب ، وإن كان بعد تمام حكم الحاكم الأول لكن امتنع المحكوم عليه من أداء الحق فأمر بحبسه فلا وجه للقول بوجوب النظر ولا جوازه ، لأن المفروض تمام الحكم فالرد عليه غير جائز ، لا سيما مع عدم دعوى المحكوم عليه تقصير الحاكم الأول في الحكم . نعم على الحاكم الثاني حينئذ مراجعة الغريم ، فإن كان عنده ما يجب عليه أداؤه وجب عليه اجباره على الأداء من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأما النظر في الحكم فلا وجه له . وحمل عبارة المحقق عليه غير صحيح ، ولذا استشكل