responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 167


نعم لو استلزم النظر نقض حكم صحيح لم يجز له ذلك ، وأما القول بالوجوب فمشكل جدا ، لأن الشك في صحة حكم الحاكم الأول الواجد للشرائط لا يقتضي وجوب النظر كما لا يخفى .
وهل يجب على الحاكم الثاني النظر في الأمور الجارية في البلد ؟ الظاهر : لا إلا إذا طالبه أحد من الناس بالنظر في قضية ، أو كانت له دعوى بالنسبة إلى الحاكم الأول فحينئذ يجب عليه النظر لفصل الخصومة .
أما قول المحقق " ينظر " فظاهره وجوب النظر ، وبه صرح في الجواهر وقال في المسالك بوجوب النظر في صورتين إحداهما :
دعوى المحكوم عليه جور الحاكم الأول في حكمه ، والثانية :
كون الغريم محبوسا ولم يفصل الأمر بعد .
أقول : إن كان النظر في مورد لم تفصل الخصومة فيه فلا مانع منه بل هو واجب ، وإن كان بعد تمام حكم الحاكم الأول لكن امتنع المحكوم عليه من أداء الحق فأمر بحبسه فلا وجه للقول بوجوب النظر ولا جوازه ، لأن المفروض تمام الحكم فالرد عليه غير جائز ، لا سيما مع عدم دعوى المحكوم عليه تقصير الحاكم الأول في الحكم . نعم على الحاكم الثاني حينئذ مراجعة الغريم ، فإن كان عنده ما يجب عليه أداؤه وجب عليه اجباره على الأداء من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأما النظر في الحكم فلا وجه له . وحمل عبارة المحقق عليه غير صحيح ، ولذا استشكل

167

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست