المسألة الثانية ( حكم ما لو لم يعرف عدالة البينة ) قال المحقق " قده " : " إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتها فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدلها . قال الشيخ رحمه الله : يجوز حبسه لقيام البينة بما ادعاه . وفيه اشكال من حيث لم يثبت بتلك البينة حق يوجب العقوبة " . أقول : في المسألة قولان ، وقد جعل بعضهم الخلاف في المسألة مبينا على الخلاف في أن العدالة في البينة شرط فما لم يحرز الشرط لا يعتبر بها فيكون قيام البينة غير المعلوم عدالتها كالعدم ، أو أن فسقها مانع عن الحكم فيكفي في ثبوت الحق بها عدم العلم بفسقها ومع الشك فيه فالأصل عدمه . وقد يؤيد الأول بأن الأصل في الأشخاص هو العدالة حتى يثبت الخلاف ، وبأن الأصل في فعل المسلم هو الصحة فتحمل الشهادة على الصحة ويحكم على طبقها .