فيها بالجواز : ( منها ) تزكية الشهود وجرحهم . قلت : قد يقال بترتب الأثر هنا شرعا على إقامة البينة للتعديل وأنه لا يكفي علم القاضي بالعدالة ، ولكن يندفع هنا باستلزامه للدور أو التسلسل ، على أنه قد حكي الاجماع على الجواز في هذه المسألة . ( ومنها ) تعزير من أساء الأدب في مجلس القضاء وإن لم يعلم به غير القاضي حتى لا تقل أبهة القضاء . ( ومنها ) الاقرار ففي مجلس القضاء وإن لم يسمعه غير الحاكم . أقول : أما نحن في سعة من إقامة الدليل على الجواز في هذه الموارد إذ المختار هو الجواز مطلقا ، لكن على من استثناها بيان ذلك [1] .
[1] وأما قول المحقق في آخر المسألة : ويجوز أن يحكم . . فالمراد منه أنه لا يشترط في حكمه بعلمه حضور شاهد يشهد الحكم . وهو إشارة إلى خلاف بعض العامة . وفي القواعد : لكن يستحب . قال شارحوه : دفعا للتهمة . لكن في الجواهر : لم نتحقق دليله . .