responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 164


وفي ذلك كله نظر إذ لا يقتضي شئ من هذه الوجوه جواز حبسه ولا سيما في حال استلزام ذلك بقائه في السجن مدة من الزمن فأما أصالة الصحة فهي تجري في فعل المسلم لا بالنسبة إلى شخصه ، وأما كون الأصل في كل شخص مسلم هو العدالة فليس هذا أصلا عقلائيا يبني العقلاء ، عليه أمورهم ، واجراء أصالة الاسلام بالنسبة إلى من شك في كونه مسلما في بلد أكثر أهله مسلمون هو من باب الغلبة ، وليست العدالة في هذا الحد بين المسلمين .
فالحق - وفاقا للمشهور - عدم جواز حبسه قبل ثبوت الحق بل هو كذلك حتى على القول بمانعية الفسق ، لأنه ولو سلم تمامية قاعدة المقتضي والمانع لا يحصل القطع بالحق ما لم يقطع بعدم المانع ، على أن مقتضى القول بتمامية القاعدة في المقام هو الحكم رأسا لا الحبس ريثما يثبت الحق .
وبالجملة فما لم تثبت عدالة البينة لا يجوز الحبس .

164

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست