responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


أنزل الله . . " [1] أن على الحاكم أن يحكم " بما أنزل الله " ، وظاهر ذلك أن " ما أنزل الله " هو موضوع الحكم بين الناس ، ومع العلم به يجب الحكم بحسبه عقلا وإلا لم يجز الحكم لأنه افتراء على الله تعالى ، فموضوع الحكم هو الواقع فقط ، فإن علم به حكم بحسبه ومع عدم العلم لم يجز له الحكم عقلا ولا شرعا .
وأما البينات والأيمان فلا تحمل على ما هو الغالب كما في الجواهر بل إنها طريق شرعي لاحراز الموضوع - وهو الواقع - عند عدم العلم به ، فلا دخل للعلم ولا للبينات والأيمان في فصل الخصومة .
وأما قوله صلى الله عليه وآله في قضية الملاعنة : " لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها " الظاهر في توقف الرجم على البينة بالرغم من علمه " ص " بالواقع فلا يمكن حمله على مورد الشك .
فقد أجيب عنه بعدم ثبوته من طرقنا ، ومع التسليم فلا مانع من قيام الدليل على عدم ترتيب الأثر على العلم في اجراء بعض الحدود ، بل للشارع أن لا يرتب الأثر على الواقع في مورد وإن كان المستفاد من آيات الكتاب كون الحكم من آثار الواقع .
وأما المتخاصمان فلا يحكم عليهما بالعمل بما أنزل الله ، بل عليهما العمل بالحكم وتنفيذه ، نعم لا يكلفان بذلك في صورة علمهما بالخلاف ، نعم الحكم يفصل الخصومة بينهما .
هذا وقد استثنى القائلون بالمنع صورا من القضاء بالعلم فأفتوا



[1] سورة المائدة : 49 .

161

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست