responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 160


ولا تكليفا . .
ويمكن رفع المنافاة بأنه وإن كان ظاهر العمومات كون الواقع تمام الموضوع للحكم لكن هذه الرواية تقضي باعتبار أمر آخر مع ذلك وهو كون القاضي عالما بالواقع ، فيكون مجموع الأمرين هو الموجب لنفوذ الحكم وفصل الخصومة .
وأما حمل الرواية على بيان شرطية العلم في أصل القضاء ، أو اثبات العقوبة على مثل هذا القاضي من جهة تجريه على القضاء بغير علم وإن كان نافذا فخلاف الظاهر .
فيكون حاصل الجمع : إن الحكم النافذ هو الحكم المطابق للواقع مع علم الحاكم بهذه المطابقة وإن كان هذا العلم جهلا مركبا في نفس الأمر ، ومع شك المتخاصمين بكون الحاكم عالما بالواقع فلا ينفذ ، لكن لا يشترط علمهما بالمطابقة ، ومع علمهما بعدم المطابقة فيؤثر الحكم في رفع الخصومة خاصة . فظهر أن العلم بوصف الطريقية جزء لموضوع الحكم ، وتقوم البينة والأيمان مقامه مع عدمه ، مع الفرق بينهما من جهة أن العلم حجة بذاته ولا سبيل للجعل إليه بخلافهما .
هذا ، ولكن المستفاد من طائفة من آيات الكتاب العظيم كقوله تعالى : " وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون " [1] وقوله تعالى : " وأن احكم بينهم بما



[1] سورة المائدة : 47 .

160

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست