responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 159


التفصيل على عكسه - لما تقرر في محله في القطع الموضوعي من أنه إذا أخذ القطع في موضوع الحكم بما هو طريق له قامت الأمارة مقامه في العمل ، ( بخلاف ما إذا أخذ بما هو صفة خاصة قائمة بالشخص ) ، فإذا كان الظن الحاصل من البينة بما هي طريق يترتب عليه الأثر لحجيتها فإن العلم أقوى من البينة فيجب ترتيب الأثر عليه بالأولوية [1] .
ويدل عليه - بعد الاجماع - ما ذكروه من استلزام عدم القضاء به فسق الحاكم أو ايقاف الحكم واستلزامه عدم وجوب انكار المنكر وعدم وجوب اظهار الحق مع امكانه أو الحكم بعلمه .
ويدل عليه أيضا عموم ما دل على الحكم بالحق والقسط والعدل فإذا علم بكون المال لزيد وجب عليه الحكم بذلك وكان على عمرو قبوله .
وأشكل المحقق العراقي " قده " على الاستدلال بهذه العمومات بأن التمسك بها فرع كون المراد من الحكم والحق والقسط والعدل هو الحكم والحق وأخويه في نفس الواقعة ، ولازمه حينئذ كون القضاء من آثار نفس الواقع لا من آثار الحجة عليه ، ولكن لا يخفى أن مثل هذا المعنى ينافي ما في قوله : " رجل قضى بالحق وهو لا يعلم " ، إذ الظاهر منه عدم جواز مثل هذا القضاء لا وضعا



[1] وأشكل عليه بعدم معلومية العلة في البينة حتى يقاس عليها العلم .

159

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست