التفصيل على عكسه - لما تقرر في محله في القطع الموضوعي من أنه إذا أخذ القطع في موضوع الحكم بما هو طريق له قامت الأمارة مقامه في العمل ، ( بخلاف ما إذا أخذ بما هو صفة خاصة قائمة بالشخص ) ، فإذا كان الظن الحاصل من البينة بما هي طريق يترتب عليه الأثر لحجيتها فإن العلم أقوى من البينة فيجب ترتيب الأثر عليه بالأولوية [1] . ويدل عليه - بعد الاجماع - ما ذكروه من استلزام عدم القضاء به فسق الحاكم أو ايقاف الحكم واستلزامه عدم وجوب انكار المنكر وعدم وجوب اظهار الحق مع امكانه أو الحكم بعلمه . ويدل عليه أيضا عموم ما دل على الحكم بالحق والقسط والعدل فإذا علم بكون المال لزيد وجب عليه الحكم بذلك وكان على عمرو قبوله . وأشكل المحقق العراقي " قده " على الاستدلال بهذه العمومات بأن التمسك بها فرع كون المراد من الحكم والحق والقسط والعدل هو الحكم والحق وأخويه في نفس الواقعة ، ولازمه حينئذ كون القضاء من آثار نفس الواقع لا من آثار الحجة عليه ، ولكن لا يخفى أن مثل هذا المعنى ينافي ما في قوله : " رجل قضى بالحق وهو لا يعلم " ، إذ الظاهر منه عدم جواز مثل هذا القضاء لا وضعا
[1] وأشكل عليه بعدم معلومية العلة في البينة حتى يقاس عليها العلم .