responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 158


جهة أنه إذا ثبت أن الإمام عليه السلام لا يقضي بعلمه ثبت عدم جواز القضاء لغيره من القضاة بعلمه بالأولوية ، ولكن قد وجدنا أنه عليه السلام قد قضى بعلمه في بعض الموارد ، إلا أن هذا بوحده لا يكفي للقول بجوازه لغيره كما لا يخفى ، بل لا بد من ملاحظة الأدلة بالنسبة إليه .
وأما غير الإمام من القضاة فلا كلام ولا اشكال في حكمه بعلمه في الشبهات الحكمية ، فلو تنازع الولد الأكبر مع سائر الورثة في حكم الحبوة لاختلاف فتوى مقلديهما في المسألة فتراضيا بالترافع عند مجتهد ثالث حكم بينهما بما رآه ولزم على الطرفين قبول حكمه .
وإنما الكلام في الشبهات الموضوعية كما إذا تنازع زيد مع عمرو في مال وعلم القاضي بأنه لزيد فهل له أن يحكم بعلمه من دون بينة أو اقرار أو لا ؟ الحق هو الأول - وفاقا للمشهور بل حكي الاجماع عليه عن جماعة من الأكابر ، وقد حكي عن بعضهم التفصيل بين حق الله وحق الناس فأجازه في الأول دون الثاني ، وعن آخر

158

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست