جهة أنه إذا ثبت أن الإمام عليه السلام لا يقضي بعلمه ثبت عدم جواز القضاء لغيره من القضاة بعلمه بالأولوية ، ولكن قد وجدنا أنه عليه السلام قد قضى بعلمه في بعض الموارد ، إلا أن هذا بوحده لا يكفي للقول بجوازه لغيره كما لا يخفى ، بل لا بد من ملاحظة الأدلة بالنسبة إليه . وأما غير الإمام من القضاة فلا كلام ولا اشكال في حكمه بعلمه في الشبهات الحكمية ، فلو تنازع الولد الأكبر مع سائر الورثة في حكم الحبوة لاختلاف فتوى مقلديهما في المسألة فتراضيا بالترافع عند مجتهد ثالث حكم بينهما بما رآه ولزم على الطرفين قبول حكمه . وإنما الكلام في الشبهات الموضوعية كما إذا تنازع زيد مع عمرو في مال وعلم القاضي بأنه لزيد فهل له أن يحكم بعلمه من دون بينة أو اقرار أو لا ؟ الحق هو الأول - وفاقا للمشهور بل حكي الاجماع عليه عن جماعة من الأكابر ، وقد حكي عن بعضهم التفصيل بين حق الله وحق الناس فأجازه في الأول دون الثاني ، وعن آخر