responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 148


وكذا لو أحضر محبوسا وقال : لا خصم لي فإنه ينادى في البلد ، فإن لم يظهر له خصم أطلقه . وقيل : يحلفه مع ذلك [1] .
ثم يسأل عن الأوصياء وعن الأيتام ويعمل معهم ما يجب من تضمين أو انفاذ أو اسقاط ولاية إما لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة أو ضم مشارك إن ظهر من الوصي عجز .
ثم ينظر في أمناء الحاكم الحافظين لأموال الأيتام الذين يليهم الحاكم ولأموال الناس من وديعة ومال محجور عليه ، فيعزل الخائن ويسعد الضعيف بمشارك أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه .
ثم ينظر في الضوال واللقط ، فيبيع ما يخشى تلفه وما يستوعب نفقته ثمنه ، ويتسلم ما عرفه الملتقط حولا إن كان شئ من ذلك في يد أمناء الحاكم ، ويستبقي ما عدا ذلك مثل الأثمان والجواهر محفوظة على أربابها لتدفع إليهم عند الحضور على الوجه المحرر .
ويحضر من أهل العلم [2] من يشهد حكمه فإن أخطأ نبهوه ، لأن



[1] في الجواهر : استحسنه بعضهم . وفيه أنه لا وجه مع عدم خصم له والأصل البراءة ولذا نسبة المصنف إلى القيل مشعرا بتمريضه .
[2] في المسالك : المراد بأهل العلم المجتهدون في الأحكام الشرعية لا مطلق العلماء ، وخالفه في الجواهر حيث قال : ولا يعتبر فيهم الاجتهاد لأنه ليس المراد تقليدهم . وفي المستند : إنه لا ينحصر من ينبغي باحضاره بالمجتهدين إذ يجوز لغير المجتهد تنبيه المجتهد فما في المسالك ليس بجيد . لكن في جامع المدارك : وكذلك احضار أهل العلم حال الحكم لكونه في معرض السهو والخطأ ، فمع الاطمئنان بعدم السهو والخطأ يكون معذورا إذا أخطأ ، ومع عدم الاطمئنان كيف يجوز له الحكم حتى يقال : يستحب احضارهم للتنبيه على الغفلة والخطأ .

148

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست