responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 147


عن موجب حبسه ويعرضه على خصمه ، فإن ثبت لحبسه موجب أعاده وإلا أشاع حاله بحيث إن لم يظهر له خصم أطلقه [1] .



[1] في الجواهر : " وجواب المحبوس يفرض على وجوه : منها - أن يعترف بالحبس بالحق ، فإن كان ما حبس به ما لا أمر بأدائه ، فإن قال : أنا معسر فعلى ما عرفته في الفلس ، فإن لم يؤد ولم يثبت اعساره رد إلى الحبس ، وإن أدى أو ثبت اعساره نودي عليه فلعل له خصما آخر ، فإن لم يظهر خلي سبيله ، وإن كان ما حبس عليه حدا أقيم عليه وخلي . ومنها - أن يقول : شهدت علي البينة فحبسني القاضي ، يبحث عن حال الشهود ، فإن كان مذهبه أنه يحبس بذلك تركه أيضا محبوسا وبحث وإلا أطلقه . ومنها - وأن يقول : حبست ظلما ففي المسالك : إن كان الخصم معه فعلى الخصم الحجة ، والقول قول المحبوس بيمينه . وفيه : إنه يمكن العكس عملا بأصالة الصحة في فعل القاضي ، وإن كان للمحبوس خصم غائب ففي اطلاقه وابقائه في الحبس وجوه : الاطلاق لأنه عذاب وانتظار الغائب قد يطول ، والابقاء مع الكتابة إلى خصمه فإن لم يحضر أطلق . والاطلاق مع المراقبة إلى أن يحضر خصمه ويكتب إليه أن يعجل ، فإن تأخر لا لعذر تركت المراقبة . وعن الشهيد التخيير بينها وبين الكفيل وهو جيد إذ المدار على الجمع بين الحقين " . وأورد عليه في جامع المدارك بأنه : كيف يكون من المستحبات ! فإن المدين مع اظهار العسر يحبس حتى يتبين حاله ، ومع تبين اعساره لا مجوز لحبسه فكيف يكون السؤال عن حاله وموجب حبسه مستحبا !

147

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست