responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


وأجاب المحقق النراقي " قده " بأن اللوازم الشرعية ليست كالعقلية بل هي قابلة للاستثناء .
وفيه : إنه لا يمكن المساعدة عليه ، لأن الواقع لا ينقلب عما هو عليه ، لأن هذا المال إن كان لأبيهما واقعا كان الحاكم وأخوه شريكين فيه ، وإن لم يكن له فليس لأحدهما فيه شئ . نعم يمكن التفكيك في فصل الخصومة بأن ترفع بالنسبة إلى حصة أخيه ويترافع هو والغير عند حاكم آخر لفصل الخصومة في حصته خاصة .
ولما كانت الملازمة المذكورة بحسب واقع الأمر فإنه يمكن التفكيك بين السهمين بحسب الظاهر ، وذلك في حال الشك في كون المال إرثا ، نظير ما إذا تيقن زيد بتنجس ماء معين وشك عمرو فيجب على الأول الاجتناب عنه دون الثاني فله البناء على طهارته الظاهرية فحصل التفكيك في الحكم بينهما مع وجود الملازمة بينهما بحسب الواقع ، لأنه إن كان ظاهرا واقعا جاز لهما شربه ، وإن كان متنجسا واقعا وجب عليهما الاجتناب عنه .
فظهر امكان التفكيك في الحكم الظاهري في حال الشك في كون ذلك المال إرثا ، وأما مع احراز كونه كذلك فلا يمكن التفكيك بين السهمين .
وقد فرق السيد في مسألة الشركة في صورة كون مورد الدعوى عينا بين ما إذا كانت الدعوى بعد افراز الحاكم حصته عن حصة أخيه وبين ما إذا كانت بعده ، قال : إذا كان للحاكم شركة مع غيره

141

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست