في مال ووقع النزاع فيه بينهما وبين غيرهما نفذ حكمه في حصة شريكه لا في حصة نفسه . مثلا : إذا تنازع أخوه مع غيره في مال مشترك بينه وبين أخيه من طرف الإرث وترافعا إليه فحكم لأخيه نفذ في حصة أخيه ولا ينفذ في حصة نفسه ، ولا يشترك مع أخيه في تلك الحصة التي ثبتت لأخيه ، إلا إذا كانت الدعوى في عين وقد قسمها أخوه مع ذلك الغير وأفرز حصته ، إذ حينئذ يشترك معه في تلك الحصة لاقراره بالشركة . وأما قبل القسمة فلا يشترك معه ، فلأخيه أن ينقلها إلى غيره على إشاعتها . وأما إذا كانت الدعوى دينا فلا يشاركه مطلقا ولو بعد القبض على الأقوى . وفيه نظر ، لأنه إن استلزم الاقرار لم يكن فرق بين العين والدين وإن لم يستلزمه فكذلك ، فالتفريق بينهما لا وجه له . ولو تنازع جماعة مشتركون في مال مع غيرهم فأقاموا شاهدا واحدا وحلف بعضهم دون بعض ، فإنه يثبت حصة الحالف دون غيره ، لأن يمين كل واحد منهم جزء ، ولولاه فالخصومة باقية .