responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 140


المدعى - انصراف الأدلة عن ذلك ، بل المتبادر منها الرجوع إلى الغير ، فإن قوله عليه السلام " أنظروا إلى رجل منكم . . فتحاكموا إليه " ظاهر في وجوب ترافع الخصمين عند من كان واجدا للشرائط المعتبرة وإن كان أحدهما كذلك .
قال السيد صاحب العروة " قده " : نعم له أن ينقل حقه إلى غيره ثم يرجع ذلك الغير مع الخصم إليه ، فإنه حينئذ ينفذ حكمه لذلك الغير وإن انتقل إليه بعد ذلك بإقالة أو نحوها . .
وهل ينفذ حكمه لمن له عليه ولاية خاصة كالأبوة والوصاية ؟
قيل : نعم لأن الحكم ليس لنفسه ، وقيل : لا ، لأنه هو المنازع في الحقيقة ، واختاره السيد وهو الأظهر .
وأما المولى عليه بالولاية العامة فالصحيح نفوذ حكمه وإلا لم يرتفع النزاع في هذه الموارد لأن كل قاض ولي الأيتام والمجانين ونحو ذلك .
وإذا كان للحاكم شركة مع غيره في مال ووقع النزاع فيه بينهما وبين غيرهما كما إذا تنازع أخوه مع غيره في مال مشترك بينه وبين أخيه من جهة الإرث فليس للحاكم أن يطالب الغير بالترافع عند نفسه ، لكن لأخيه مطالبته بالترافع عنده ، وهل ينفذ حكمه حينئذ ؟ ذكروا أنه إذا حكم لأخيه نفذ في حصة أخيه ولا ينفذ في حصة نفسه . وهذا فيه بحث ، لأنه إذا ثبت كون المال إرثا كان النصف الآخر للحاكم في الفرض المذكور وإلا لزم التفكيك بين اللازم والملزوم .

140

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست