إلا أن يقال بأن أمير المؤمنين عليه السلام كان قد نصب وعزل بعض القضاة ، ولكن هذا يحتاج إلى الاثبات ، فلعله أرجع القاضي من ذاك البلد ليرسله إلى بلد آخر . وكيف كان فيحتاج إلى دليل آخر غير ما دل على جواز النصب . نعم كل شئ يتوقف على الإذن - لا الجعل - جاز الرجوع فيه عن الإذن . ولو عين الواقف أحدا للتولية على الوقف فليس له عزله عن التولية ، لأن ذلك كالرجوع عن الوقف وقد ثبت أن الوقوف على ما يوقفها أهلها ، على أن بعض الفقهاء يفتون بعدم جواز عزله حتى مع الخيانة ، قالوا : بل يجب حينئذ ضم أحد إليه . وهذا كله مما يشهد بأن جواز الجعل بوحده لا يكفي للدلالة على جواز العزل . هذا وليس من شأننا البحث عن حكم الإمام عليه السلام لثبوت عصمته ، على أن نفس إرادة الإمام مرجحة ، إذ لا يتصور التوقف له في مورد التعارض بين طرفي الفعل والترك ، ولا يشترط أن يكون لفعله مرجح ، بل يكفي عدم المرجوحية للفعل . وعلى فرض جواز العزل فهل ينعزل القاضي بمجرد العزل أو بعد بلوغ الخبر إليه كالوكيل ؟ قال في المسالك : قولان أظهرهما الثاني لعظم الضرر في رد قضيته بعد العزل وقبل بلوغ الخبر فيكون الحكم فيه أولى من الوكيل .