responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 124


أقول : إن كان في العزل مصلحة فلا اشكال في جوازه ، ومورد البحث ما إذا أراد عزله لا لمصلحة بل تشهيا ، وقد استدل المحقق " قده " للعدم بما سمعت لكنه مصادرة محضة . وقيل : لأنه عبث والإمام عليه السلام لا يفعله ، وفيه : أنه إن عزله فلا يكون عبثا ، وقيل : إنه يعرض بذلك للقدح من ليس بمقدوح فيه ، وفيه : إن عزله مع رفع هذه الشبهة فلا اشكال ، على أن لزوم ذلك أمر ثانوي ، والعنوان الثانوي قد يحصل حتى من النصب ، فقد ينصب الحاكم للقضاء ويترتب على ذلك المفسدة ، فلا بد من البحث في جهة أخرى وهي أنه هل يجوز عزل القاضي عن القضاء أو لا ؟
لقد ذكرنا سابقا أن الولاية على القضاء أمر اعتباري عرفي قابل للجعل كالزوجية والملكية ونحوهما ، فهي موجودة بين أهل العرف وقد جعل الشارع هذه الولاية للنبي والإمام عليهما الصلاة والسلام ثم رخص المجتهد في ذلك أيضا ، فهل يستفاد من نفس التمكن من الجعل التمكن من العزل كذلك ؟ أما بالنسبة إلى الإمام عليه السلام فلا ريب في انعزال من يعزله ، وأما بالنسبة إلى المجتهد فهذا مشكل بل لا بد من دليل آخر ، كما ليس لحاكم الشرع عزل من جعله متوليا على وقف أو نصبه وليا على أمر من الأمور من غير سبب يقتضي ذلك شرعا ، إلا أن يدعى النيابة العامة للمجتهد بأن يكون له فعل كل ما فعله الإمام عليه السلام . . وهذا يتوقف بالإضافة إلى اثبات ذلك من ناحية الأدلة على اثبات فعل الإمام عليه السلام ذلك ،

124

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست